للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين":

فقول: "له طرق محصورة" يخرج به المتواتر، لأن المتواتر لا يضبط بعدد معين، بل هو ما كان رواته جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم ... وهذا أمر لا يضبط، فقد يحصل الاطمئنان من الكذب بالعشرة من الثقات، كما يحصل بالخمسين من غيرهم.

وقوله: "أكثر من اثنين" يخرج به الحديث الغريب والعزيز. والحاصل أن الحديث المشهور هو ما رواه جماعة عن جماعة، ولم يبلغ حد التواتر.

حكم الحديث المشهور:

ربما تظن أن الحديث المشهور ملازم للصحة، لما يدخل في روع الناظر إلى تعدد الرواة من توهم القوة والصحة بادي الرأي، لكن المحدثين لم يبالوا بمجرد هذا العدد إذا لم يكن معه من الصفات ما يجعل هذه الأسانيد صحيحة، أو صالحة للتقوي ببعضها والاحتجاج بها.

ومن هنا كان الحديث المشهور منقسما من حيث القبول أو الرد إلى ثلاثة أقسام: الصحيح، والحسن، والضعيف:

١ - مثال المشهور على الاصطلاح وهو صحيح: حديث: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" روي من أوجه كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم (١).

٢ - مثال المشهور وهو حسن: حديث: "لا ضرر ولا ضرار" روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة، وله طرق يرتقي


(١) البخاري في أوائل الجمعة: ٢: ٢ و ٣ و ٥ ومسلم: ٣: ٢. وغيرهما.

<<  <   >  >>