" وقد روي في كراهة الوتر بثلاث أخبار بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتاعين منها " ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: " لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس. . . ". وسمنده ضعيف لكن رواه الطحاوي وغيره من طريق آخر بسند صحيح وهو بظاهره يعارض حديث أبي أيوب المخرج هناك بلظ ". . . ومن شا فليوتر بثلاث " والجمع بينهما بأن يحمل النهي عن صلاة الثلاث بتشهين لأنه في هذه الصورة يبه صلاة المغرب وأما إذا لم يقعد إلا في آخها فلا مشابهة ذكر هذا المعنى الحافظ ابن حجر في " الفتح " واستحسنه الصنعاي في " سبل السام " وابعد عن التشبه في الوتر بصلاة المغرب الفصل بالسلام بين الشفع والوتر كما لا يخفى ولهذا قال ابن القيم في " الزاد بعد أن ذكر حديث: " كان لا يسلم في ركعتي الوتر ":
وهذه لصفة فيها نظر فقد روى أبو حاتم ابن حبان في حيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهو بصلاة المغرب قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات. قال مهما سألت أبا عبد الله (يعني الإمام أحمد) إلى أي شيء تذهب في الووتر تسلم في الركعتين؟ قال: نعم قلت: لأي
شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال حارث: سئل أحمد عن الوتر؟ قال: يسلم في الركعتين وإن لم يسلم رجوت أن لا يضره إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ويتلخص فمن كل ما سبق أن الإيثار بأي نوع من هذه الأنواع المتقدمة جائز حسن وأن الإيثار بثلاث بتشهدين كصلاة المغرب لم يأت فيه حديث صحيح صريح بل هو لا يخلو من كراهة ولذلك نختار أن لا يقعد بين الشفع والوتر وإذا قعد سلم وهذا هو الأفضل لما تقدم. والله الموفق لا رب سواه