بِكَسْر الْهمزَة، قَالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ فِي حديثٍ لَهُ: إِنَّ فِي الْحرْمَازِ اليومَ لَثَفِنَةً إِثْفِيَّةً مِن أَثَافِي النَّاسِ) صُلْبَةً، نصَب إِثْفِيَّةً عَلَى البَدَل، وَلَا يكون صِفَةً لأَنها اسْمٌ.
وثَالِثَةُ {- الأَثَافِي: الْقِطْعَةُ مِنْ الْجَبَلِ، يُجْعَلُ إِلَى جَنْبِهَا اثْنَتَانِ، فَتَكُونُ الْقِطْعَةُ مُتَّصِلَةً بِالْجَبَلِ، وَذَلِكَ إِذا لم يَجِدُوا ثالثةََ الأَثافِي، وَبِه فُسِّرَ قولُهم فِي المَثَلِ: رَمَاهُ الله بِثَالِثَةِ الأَثَافِي: أَي بالجَبَلِ: أَي: بدَاهِيَةٍ مثلِ الجَبَلِ، قالَه ثَعْلَبٌ، قَالَ خُفَافُ بنُ نُدْبَةَ:
(وَإِنَّ قَصِيدَةً شَنْعَاءَ مِنِّى ... إِذَا حَضَرَتْ كَثَالِثَةِ الأَثَافِي)
وَقَالَ أَبو سعيد الضَّرِيرُ: مَعْنَاهُ أَنَّه رَمَاه بِالشَّرِّ كُلِّهِ أُثْفِيَّةً بَعْدَ أَثْفِيَّة حَتَّى إِذا رَمَاهُ بالثَّالِثَةِ لم يَتْرُكْ مِنْهَا غَايَةً، وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: مَعْنَاهُ رَمَاه بالمُعْضِلاتِ، وَقَالَ عَلْقَمَةُ ابْن عَبَدَةَ وخَفَّفَ ياءَ الأَثَافِيّ:
(بَلْ كُلُّ قَوْمٍ وإِنْ عَزُّوا وإِنْ كَثُرُوا ... عَرِيفُهُمْ} - بِأَثَافِي الشَّرِّ مَرْجُومُ)
وَهُوَ مُجَازٌ.
{وأَثَفَهُ} يَأثِفه من حَدِّ ضَرَب، أَي تَبِعَهُ فَهو {آثِفٌ: تَابعٌ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ.
قلتُ: وَهُوَ قَول أَبِي عُبَيْدٍ، نَقَلَهُ الكِسَائِيِّ فِي نَوَادِرِه.
وَقيل} أَثَفَهُ: إِذا طَرَدَهُ عَن ابْن عَبَّادٍ.
وَقَالَ أَبو عَمْرٍ و: أَثَفَهُ {يَأْثِفُهُ بالكَسْر،} ويَأثُفُهُ بِالضَّمِّ إِذا طَلَبَهُ.
{وأُثَيْفِيَةُ، كَحُدَيْبِيَةٍ تَصْغِير} أُثْفِيَة: ة بِالْيَمَامَةِ بالوَشْمِ مِنْهَا، لبني كُلَيْبِ بن يَرْبُوع، وأَكثرُها لأَوْلادِ جَرِيرِ الخَطَفَي الشَّاعِر، وَقَالَ ابنُ أَبي حَفْصَةَ: هِيَ أُكَيْماتٌ ثَلاثةٌ شُبِّهتْ {- بأَثَافِيِّ القِدْرِ، وَبهَا لَهُ مَالٌ، وَبهَا مَنْزِل عُمَارَةَ بنِ عَقِيلِ بنِ بِلَالِ بنِ جَرِيرٍ، وَقَالَ نَصْرٌ:} أَثَيْفِيَةُ: حِصْنٌ مِنْ مَنَازلِ تَمِيمٍ، واسْتدَلَّ بقَولِ الرَّاعِي الْآتِي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute