وَفِي المَغْلَبَةِ قَالَت هِنْدُ بنتُ عُتْبَةَ تَرْثِي أَخَاهَا:
يَدْفَعُ يومَ المَغْلَبَتْ
يُطْعِم يوْمَ المَسْغَبَتْ
(والغُلُبَّى كالكُفُرَّى، والغِلِبَّى كالزِّمِكَّى) وَهُمَا عَن الفَرَّاء، هَكَذَا عِنْدنا فِي النُّسَخ المُصحَّحة، فَلَا يُعَوَّل على قَوْل شَيْخِنا: لَوْ قَالَ كَذَا لأَجَاد، ثمَّ قَالَ: وَرُبمَا وُجِد فِي نُسَخ، لكنه بإِصْلاح، والأُصُولُ المُصَحَّحة مُجَرّدة. قلت: وَهَذِه دَعْوَى عَصَبِيَّة من شَيخنَا، فإِنَّ النُّسخَ الَّتِي رأَينَاها غَالِباً مَوْجودٌ فِيهَا هَذَا الضَّبْط، وإِذَا سَقَط من نُسْخَت لَا يَعُمُّ السُّقُوطُ من الكُلِّ، وَكَذَا قولُه فِي أَوَّلِ المَادَّة: أَورد المُصَنِّفُ هذَا اللَّفْظَ وأَتْبَعَه بأَلْفَاظٍ غَيرِ مَضْبُوطة وَلَا مَشْهُورَة تبعا لِما فِي المُحْكم وَذَاكَ يتَقَيَّد لضبطها بالقَلم، وَهَذَا الْتَزَمِ ضَبْطَ الأَلْفَاظ باللِّسَان، وكَأَنَّه نَسِيَ الشَّرط، وأَهْمَل الضَّبْط إِلى آخر مَا قَالَ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَه: ويُحَرَّك، ضَبْطٌ لِمَا قَبْلَه، والَّذِي بَعْدَه مُسْتَغْنٍ عَن الضَّبْط لاشْتِهَاره، واللّذانِ بَعْدَه من المَصَادِر المِيمِيَّة مَشْهُورَةُ الضَّبْطِ لَا يكَاد يُخْطِيءُ فيهِمَا الطَّالِب، واللذَانِ بعدَه فقد ضَبَطَهما بالأَوْزَان وإِن سَقط من نُسْخَتِه، وضَبَط الَّذِي بَعْدَه فَقَالَ: (والغُلُبَّةُ بضَمَّتَيْنِ) عَن اللّحْيَانِيّ قَالَ الشَّاعِرُ:
أَخذْتُ بِنَجْدٍ مَا أَخَذْتُ غُلُبَّةً
وبالغَوْرِ لي عِزٌّ أَشَمُّ طَوِيلُ
(والغَلُبَّة بفَتْحِ الغَيْنِ) وضَمِّ اللَّامِ، كَذَا هُوَ فِي نُسْخَتِنَا مضبوطٌ بالقَلَم، أَي مَعَ تَشْدِيدِ المُوَحَّدَة فِيهِما، وَهَذِه عَن أَبِي زَيْد. (والغَلَابِيَة) أَي كزَلَابِيَة، والغِلِبَّاءُ، بالكَسْر وتَشْدِيدِ المُوَحَّدة مَمْدُوداً، عَن كُرَاع، والغُلَبَة كهُمَزَة، عَن الصَّاغَانِيّ، كُلُّ ذَلِك بمَعْنَى الغَلَبَة و (القَهْر) ، وَقَوْلهمْ: (لتَجِدَنَّه غُلُبَّةً عَن قَلِيل) أَي بضَمَّتَيْن، وغَلُبَّة أَي بالفَتْح مَعَ التَّشْدِيدِ، أَي غَلَّاباً.
(والمُغَلَّبُ) ، كمُعَظَّم: (المَغْلُوب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute