هُوَ مقلوبُ مَوْضِع العَيْن إِلَى اللّام، وَفِي الصِّحَاح: {الأَيامَى: الّذين لَا أَزْواجَ لَهُم من الرِّجال والنِّساء، وَأَصلهَا} أَيايِمُ فَقُلِبت لأنّ الواحِدَ رجلٌ {أَيِّمٌ سَوَاء كَانَ تَزَوَّجَ مِنْ قَبْلُ أَو لم يَتَزَوَّجْ، وامرأةٌ أَيِّمٌ أَيْضا بِكْرًا كَانَت أَو ثَيِّبًا، وَقَول النبيّ - صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلَّم -: "} الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِها " فَهَذِهِ الثَّيِّب لَا غَيْر، وَكَذَا قولُ الشَّاعِر:
(لَا تَنْكِحَنَّ الدَّهْرَ مَا عِشْتَ {أَيِّمًا ... مُجَرّبَةً قَدْ مُلَّ مِنّها وَمَلَّتِ)
(وَقد} آمَتْ) المرأةُ من زَوْجِها ( {تَئِيمُ} أَيْمًا {وأُيُومًا) ، بالضَّمِّ (} وأَيْمَةً {وَإِيْمَةً) ، بِالْفَتْح وَالْكَسْر: إِذا مَاتَ عَنْهَا زوجُها أَو قُتِلَ وأقامَتْ لَا تَتَزَوَّج، وَفِي الحَدِيث: أَنَّه " كانَ يَتَعَوَّذُ من} الإيمَةِ " وَهِي طولُ العُزْبَةِ، وَأنْشد ابْن بري:
(لَقَدْ {إِمْتُ حَتَّى لامَنِي كُلُّ صاحِبٍ ... رَجاًء بسَلْمَى أَنْ} تَئِيمَ كَمَا {إِمْتُ)
وَقَالَ يزيدُ بن الحَكَم الثَّقَفِيُّ:
(كُلُّ امْرِىءٍ} سَتَئيمُ مِنْهُ ... العِرْسُ أَوْ مِنْها {يَئِيمُ)
وَقَالَ آخر:
(نَجَوْتَ بِقُوفِ نَفْسِك غيرَ أَنِّي ... إِخالُ بِأَنْ سَيَيْتَمُ أَو} تَئِيمُ)
وَكَذَلِكَ الرجل آمَ {يَئِيمُ، وَهُوَ بَيِّنُ} الأَيْمَةِ، (وَأَأَمْتُها) كأَعَمْتُها: (تَزَوَّجْتُها {أَيِّمًا) فأَنا} أُئِيمُها كأُعِيمُها. (و) يُقَال: (رَجُلٌ {أَيْمانُ عَيْمانُ،} فأَيْمانُ إِلَى النِّساء) : قد هَلَكَت امرأتُه، (وعَيْمانُ إِلَى اللَّبَنِ، وامْرَأَةٌ {أَيْمَى عَيْمَى) . (و) يُقَال: (الحَرْبُ} مَأْيَمَةٌ لِلِّنساءِ) أَي: تقتلُ الرِّجالَ فَتَدَعُ النِّساءَ بِلَا أَزْواجٍ! فَيَئِمْنَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute