للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هُوَ مقلوبُ مَوْضِع العَيْن إِلَى اللّام، وَفِي الصِّحَاح: {الأَيامَى: الّذين لَا أَزْواجَ لَهُم من الرِّجال والنِّساء، وَأَصلهَا} أَيايِمُ فَقُلِبت لأنّ الواحِدَ رجلٌ {أَيِّمٌ سَوَاء كَانَ تَزَوَّجَ مِنْ قَبْلُ أَو لم يَتَزَوَّجْ، وامرأةٌ أَيِّمٌ أَيْضا بِكْرًا كَانَت أَو ثَيِّبًا، وَقَول النبيّ - صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلَّم -: "} الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِها " فَهَذِهِ الثَّيِّب لَا غَيْر، وَكَذَا قولُ الشَّاعِر:

(لَا تَنْكِحَنَّ الدَّهْرَ مَا عِشْتَ {أَيِّمًا ... مُجَرّبَةً قَدْ مُلَّ مِنّها وَمَلَّتِ)

(وَقد} آمَتْ) المرأةُ من زَوْجِها ( {تَئِيمُ} أَيْمًا {وأُيُومًا) ، بالضَّمِّ (} وأَيْمَةً {وَإِيْمَةً) ، بِالْفَتْح وَالْكَسْر: إِذا مَاتَ عَنْهَا زوجُها أَو قُتِلَ وأقامَتْ لَا تَتَزَوَّج، وَفِي الحَدِيث: أَنَّه " كانَ يَتَعَوَّذُ من} الإيمَةِ " وَهِي طولُ العُزْبَةِ، وَأنْشد ابْن بري:

(لَقَدْ {إِمْتُ حَتَّى لامَنِي كُلُّ صاحِبٍ ... رَجاًء بسَلْمَى أَنْ} تَئِيمَ كَمَا {إِمْتُ)

وَقَالَ يزيدُ بن الحَكَم الثَّقَفِيُّ:

(كُلُّ امْرِىءٍ} سَتَئيمُ مِنْهُ ... العِرْسُ أَوْ مِنْها {يَئِيمُ)

وَقَالَ آخر:

(نَجَوْتَ بِقُوفِ نَفْسِك غيرَ أَنِّي ... إِخالُ بِأَنْ سَيَيْتَمُ أَو} تَئِيمُ)

وَكَذَلِكَ الرجل آمَ {يَئِيمُ، وَهُوَ بَيِّنُ} الأَيْمَةِ، (وَأَأَمْتُها) كأَعَمْتُها: (تَزَوَّجْتُها {أَيِّمًا) فأَنا} أُئِيمُها كأُعِيمُها. (و) يُقَال: (رَجُلٌ {أَيْمانُ عَيْمانُ،} فأَيْمانُ إِلَى النِّساء) : قد هَلَكَت امرأتُه، (وعَيْمانُ إِلَى اللَّبَنِ، وامْرَأَةٌ {أَيْمَى عَيْمَى) . (و) يُقَال: (الحَرْبُ} مَأْيَمَةٌ لِلِّنساءِ) أَي: تقتلُ الرِّجالَ فَتَدَعُ النِّساءَ بِلَا أَزْواجٍ! فَيَئِمْنَ.