بالنُّونِ، لَا غَيْرُ) ، ولنذكر أَوَّلاً نصَّ عبارةِ الجَوْهَرِيّ، ثمَّ نتكلّم عَلَيْهِ. قَالَ: وأَمّا قولُ أَبي النَّجْم:
سُبِّي الحمَاةَ وابْهَتِي عَلَيْهَا
فإِنَّ (عَلى) مُقْحَمَةٌ، لَا يُقَال: بَهَتَ عَلَيْهِ، وإِنّما الكلامُ بَهَتَه، انْتهى. فبَيَّنَ أَنَّه قولُ أَبي النَّجْمِ، وأَنه (وابْهَتِي) بِالْوَاو دُونَ الفَاءِ.
قَالَ شَيخنَا: قد سبقه إِليه ابنُ بَرّيْ، والصّاغانيُّ، وغيرُهما. وَرَوَاهُ المصنِّف على مَا أَثبت فِي ص ٢ حاحه. فَإِن كَانَت رِوَايَة ثَابِتَة، فَلَا يُلْتَفَتُ لِدَعوَى التَّصحيف؛ لأَنّها فِي مثله غير مسموعة والحذف والإيصال بابٌ وَاسع لمُطْلَق النحَاة وأَهل اللّسَان، فضلا عَن الْعَرَب الّذين هم أَئمّة الشّأْن. وإِنْ لم تَثْبُت الرِّواية كَمَا قَالَ، وصَحَّت الرّواية مَعَهم، ثبتَ التَّصحِيفُ حينئذٍ بالنَّقْل، لَا لأَنّه لَا يُقَالُ، كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عِنْدِي جَزْمٌ فِي الرِّواية حَتَّى أُفصِّلَ قوليهما، وأَنظُرَ مَا لَهما وَمَا عَلَيْهِمَا؛ وإِنما ادِّعَاءُ التَّحْرِيفِ بمُجَرَّد أَنّه لَا يَتَعدَّى بَهَتَ بعلَى، دَعوَى خاليةٌ عَن الحُجَّة، انْتهى.
قلت: وأَمَّا نصُّ ابْنِ بَرِّيّ فِي حَوَاشِيه على مَا نقلَه عَنهُ ابنُ مَنْظُور وَغَيره: زعم الجوهَرِيّ أَنّ (على) فِي الْبَيْت مُقْحَمَةٌ، أَي زَائِدَة؛ قَالَ: إِنّما عدَّى ابْهَتِي بعَلَى، لأَنّه بِمَعْنى: افْتَرِي عَلَيْهَا، والبُهْتَانُ افتراءٌ، وَقَالَ: ومثلُه ممّا عُدِّيَ بِحرف الجَرّ، حَمْلاً على معنَى فِعْلٍ يُقَارِبُه بِالْمَعْنَى، قولُه عزّ وجلّ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} (النُّور: ٦٣) ، تقديرُه: يَخرجونَ عَن أَمْرِه؛ لأَن المخَالفةَ خُروجٌ عَن الطّاعة.
قَالَ: وَيجب على قَول الجوهريّ أَنْ تُجْعَلَ (عَنْ) فِي الْآيَة زَائِدَة، كَمَا جعل (على) فِي الْبَيْت زَائِدَة. وَعَن، وعَلى: ليستا ممّا يزادُ كالباءِ، انْتهى وَهُوَ قولُ أَبي النَّجْمِ يُخَاطب امرأَتَه، وبعدَه:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute