وَتقول: مَا انْفَلَتُوا، وَلَكِن قَلِتُوا وَقَالَ أَعرابيّ: إِنّ المُسَافِرَ وَمَتَاعَه لعَلَى قَلَت إِلاّ مَا وَقَى الله. وأَصْبَحَ عَليّ قَلَتٍ، أَي عَلَى شَرَفِ هَلاكٍ، أَو خوفِ شَيْءٍ يَغِرُهُ بِشَرَ. وأَمْسَى علَى قَلَتِ، أَي علَى خَوْفٍ.
(والمَقْلَتَةُ: المَهْلَكَةُ) وَزْناً وَمَعْنًى.
والمَقْلَتَ: الْمَكَان المَخُوفُ، وَفِي حَدِيث أَبي مِجْلَزٍ: لَو قُلْتَ لرَجُل وَهُوَ عَلى مَقْلَتَةٍ: اتَّقِ الله، رُعْتَه، فَصُرِعَ، غَرِمْتَهُ) أَي على مَهْلَكَة فهَلَك غَرِمْت، دِيَتَه.
(والمِقْلاتُ: نَاقَةٌ) بهَا قَلَتٌ.
وَقد أَقْلَتَتْ، وَهُوَ أَن (تَضَعَ واحِداً ثُمَّ تَقْلَتَ) رَحِمُها (فَلَا تَحْمِل) ، قَالَه اللَّيْث، وأَنشد:
لَنّا أُمٌّ بهَا قَلَتٌ وَنُزْرٌ
كَأُمِّ الأُسْدِ كاتِمَةُ الشَّكاةِ
قَالَ: (وامْرَأَةٌ) مِقْلاتٌ (: لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ) ، وعبارةُ اللّيث: الَّتِي لَيْسَ لَهَا إِلاّ ولَدٌ واحِدٌ، وأَنشد:
وَجْدِي بهَا وَجْدُ مِقْلاتٍ بواحِدِها
وليْسَ يَقْوَى مُحِبٌّ فوقَ مَا أَجِدُ
وَقيل: المِقْلات: هِيَ الَّتِي لم يَبْقَ لَهَا وَلَدٌ، قَالَ بِشرُ بنُ أَبي خَازِم:
تَظَلُّ مَقَاليتُ النِّسَاءِ يَطَأْنَهُ
يَقُلْنَ أَلَا يُلْقَى علَى المَرْءِ مِئزَرُ
وكانَت العَرَبُ تزْعم أَن المِقْلاتَ إِذَا وَطئتْ رَجُلاً كَرِيمًا قُتِلَ غَدْراً عاشَ ولدُها، وَقيل: هِيَ الَّتِي تَلِدُ واحِداً ثمَّ لَا تَلِدُ بعد ذالك، وكذالك النَّاقَةَ، وَلَا يُقَال ذالك للرَّجل، قَالَ اللِّحْيَانيّ: وكذالك كلُّ أُنْثَى إِذا لم يَبْقَ لَهَا وَلَدٌ، ويُقَوِّي ذَلِك قولُ كُثَيِّرٍ أَو غَيْرِه:
بُغاثُ الطَّيْرِ أَكثَرُهَا فِراخاً
وأُمُّ الصَّقْرِ مِقْلاتٌ نَزُورُ