أَنّه إِذا قُلِعَ انقطَع ذِكْرُه، كَمَا يَذْهَبُ أَصلُ الصُّنْبُور؛ لأَنّه لَا عَقِبَ لَهُ.
ولقِيَ رجُلٌ رجلا من العَرَب فسأَله عَن نَخْلِهِ، فَقَالَ: صَنْبَرَ أَسْفَلُه، وعَشَّشَ أَعلاه، يَعْنِي دَقَّ أَسفَلُه، وقَلَّ سَعَفُه ويَبِسَ، قَالَ أَبو عُبَيْدة: فشَبَّهُوا النَّبيّ صلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وسلَّم بهَا، يَقُولُونَ: إِنّه فَردٌ لَيْسَ لَهُ وَلدٌ، فإِذا مَاتَ انقَطَع ذِكْرُه، وَقَالَ أَوْسٌ يَعِيبُ قوما:
مُخَلَّفُونَ وَيَقْضِي النّاسُ أَمْرَهُم
غُشُّ الأَمَانَةِ صُنْبُورٌ فصُنْبُورُ
وَقَالَ ابْن الأَعرابيّ: الصُّنْبُورُ من النَّخْلَة سَعَفَاتٌ تَنْبُت فِي جِذْع النَّخْلَةِ غير مُسْتَأْرِضَةٍ فِي الأَرْض، وَهُوَ المُصَنْبِرُ من النَّخْلِ، وإِذَا نَبَتَت الصّنابِيرُ فِي جِذْعِ النَّخلةِ أَضْوَتْها؛ لأَنَّهَا تَأْخُذ غِذَاءَ الأَمّهاتِ، وَقَالَ: وعلاجُهَا أَن تُقْلَعَ تِلْكَ الصَّنَابِيرُ مِنْهَا. فأَراد كفّارُ قُرَيْش أَنّ مُحَمَّداً صلى الله عَلَيْهِ وسلمصُنْبُورٌ نَبَتَ فِي جِذْعِ نَخلة، فإِذا قُلِعَ انقَطَعَ، وكذالك محمّدٌ إِذا ماتَ فَلَا عَقِبَ لَهُ.
وَقَالَ ابْن سمْعَان: الصَّنابِيرُ يُقَال لَهَا: العِقَّانُ، والرّواكِيبُ، وَقد أَعَقَّت النَّخْلَة، إِذا أَنْبَتَت العِقّانَ، قَالَ: وَيُقَال للفَسِيلَةِ الَّتِي تَنْبُت فِي أُمِّهَا: الصُّنْبُورُ، وأَصْلُ النَّخْلَةِ أَيضاً صُنْبُورُهَا.
وَقَالَ أَبو سعيد: المُصَنْبِرَةُ من النَّخِيل: الَّتِي تَنْبُتُ الصّنَابِيرُ فِي جُذُوعِها، فتُفْسِدُها؛ لأَنها تأْخُذُ غِذَاءَ الأُمَّهَات، فتُضْوِيها، قَالَ الأَزهريّ: وهاذا كُلّه قولُ أَبي عُبيدة.
وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابيّ: الصُّنْبُور: الوَحِيدُ، والصُّنْبورُ: الضعيفُ، والصُّنْبُور: الَّذِي لَا وَلدَ لَهُ وَلَا عَشِيرةَ وَلَا ناصِرَ من قَرِيب وَلَا غَريب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute