كتَعِبَ وقَعَدَ، وَلم يَذْكُر كمَنَع فَتَأَمَّلْ، عَهْراً، بفَتْحِ فسُكُونٍ، ويُكْسَرُ ويُحَرَّكُ، ويُقَال: المَكْسُور اسمُ المَصْدَر، وعَهْرٌ وعَهَرٌ مثلُ نَهْرٍ ونَهَرٍ وعَهَارَةً، بالفَتْح، وعُهُوراً وعُهُورَةً، بضمّهما، وعبَارَةُ المُحْكَم: عَهَرَ إِلَيْهَا يَعْهَرُ عَهْراً وعَاهَرَها عِهَاراً: أَتاها لَيْلاً للفُجُور، ثُمَّ غَلَبَ على الزَّنَا مُطْلَقاً، وقِيلَ: هُوَ الفُجُورُ أَيَّ وَقْتٍ كانَ، لَيْلاً أَو نَهاراً، فِي الأَمَةِ والحُرَّةِ. وَقَالَ ابنُ القطاع: وعَهَرَ بهَا عَهْراً: فَجَرَ بهَا لَيْلاً. وحُكِىَ عَن رُؤْبَةَ: عَهَرَ، إِذا تَبِعَ الشَّرَّ زانِياً كَانَ أَو فاسِقاً، وَهُوَ عاهِرٌ. وَفِي الحَدِيثِ: أَيُّما رَجُلٍ عاهَرَ بحُرَّةٍ أَو أَمَةٍ، أَي زَنَى، وَهُوَ فاعَلَ، مِنْهُ. أَو عَهَرَ: سَرَقَ، حَكَاهُ النَّضْرُ بن شُمَيْل عَن رُؤْبةَ، ونَصُّه: العَاهِرُ: الذِي يَتَّبِعُ الشَّرَّ، زَانِياً كانَ أَو سَارِقاً هَكَذَا نَقَله الصاغانيّ. وَفِي اللّسَان: أَو فاسِقاً بَدَل أَو سارِقاً، كَمَا قَدَّمْنَا. وَفِي الأَساس: حَكَى النَّضْرُ عَن رُؤْبَةَ: نَحن نقولُ العاهِر للزّانِي وغَيْرِ الزانيّ. وهِيَ عاهِر، بغَيْرِ هاءٍ إِلاّ أَنْ يَكُونَ على الفِعْل، ومُعَاهِرَةٌ، بالهَاءِ. قَالَ أَبو زَيْد: يُقَال للمَرْأَة الفَاجِرَةِ: عاهِرَةٌ ومُعَاهِرَةٌ ومُسَافِحَةٌ. وَفِي الأَساس: وكُلُّ مُريبٍ عاهِرٌ. وَفِي الحَدِيث الوَلَدُ للفِرَاشِ ولِلْعَاهِرِ الحَجَرُ قَالَ أَبو عُبَيْد: مَعْنَاهُ أَي لاحَقَّ لَهُ فِي النَّسَبِ، وَلَا حَظَّ لَهُ فِي الوَلَدِ، وإِنَّمَا هُوَ لِصاحِبِ الفِرَاشِ، أَي لصاحِبِ أُمِّ الوَلَد وَهُوَ زَوْجُهَا أَو مَوْلاها، وَهُوَ كقَوْلِه الآخَر: لَهُ التُّرابُ، أَي لَا شَيْءَ لَهُ. والعَيْهَرَةُ: المَرْأَةُ الفَاجِرَة، والياءُ زائدَةٌ، والأَصْلُ عَهَرَةٌ مِثْل ثَمَرَة قَالَه ثَعْلَب والمُبَرّد. وقِيل: هِيَ النَّزِقَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute