منَ المَجاز: {الوَثيرَةُ مِمَّن النِّساءِ: الْكَثِيرَة اللحمِ، قَالَه ابْن دُرَيْد. هِيَ السَّمينة المُوافقة للمضاجعة، فَإِذا كَانَت ضَخْمَةَ العَجُز فَهِيَ} وَثيرةُ العَجُزِ. ج {وَثائرُ} ووِثارٌ. {والوَثيرُ} والوِثْرُ، بالكسْر، {والمِيثَرَةُ وَهِي مِفْعَلَةٌ من} الوَثارة غير مَهْمُوز وأَصلُها مِوْثَرَة، قُلبت الْوَاو يَاء لكسرة مَا قبلهَا: الثَّوْبُ الَّذِي تُجَلَّلُ بِهِ الثِّيابُ فيَعلوها.
{والمِيثَرَةُ: هَنَةٌ كهيئَة المِرْفَقَةِ تُتَّخَذُ للسُّرُجِ كالصُّفَّة، ج} مَواثِرُ {ومَياثِرُ، الأَخيرة على المُعاقَبَة. وَقَالَ ابْن جنّيّ: لَزِمَ البَدلُ فِيهِ كَمَا فِي عيدٍ وأَعيادٍ.} المَياثِرُ: جُلودُ السِّباع، قَالَ ابْن الأَثير: أَما المَياثِرُ الحُمْرُ الَّتِي جَاءَ فِيهَا النَّهْيُ فإنَّها من مراكِبِ العَجَم كَانَت تُتَّخَذُ من الْحَرِير والدِّيباج، وَفِي الحَدِيث أَنّه نهى عَن {مِيثَرَة الأُرْجُوانِ، هِيَ وِطاءٌ مَحْشُوٌّ يُتْرَكُ على رَحْل البعيرِ تَحت الرَّاكِبِ. وَفِي التَّهْذِيب: مِيثَرَة السَّرْج والرَّحل يُوَطَّآنِ بهَا. ومِيثَرَةُ الفَرَس: لِبْدَتَه. قَالَ ابْن الأَثير: ويَدخلُ فِيهِ} مَياثِرُ السُّروجِ، لأّنَّ النَّهيَ يشْتَمل على كلِّ مِيثَرَةٍ حَمراءَ سواءٌ كَانَت على رَحْل أَو سَرجٍ.
عَن ابْن الأَعرابيّ: {التَّواثيرُ: الشُّرَطُ، وهم العَتَلَة والفَرَعَة والأَمَلَةُ، وهم} التآثيرُ، وَتقدم مِراراً فِي مَوَاضِع متعدِّدة، الْوَاحِد {تُؤْثورٌ وَهُوَ الجِلْوازُ. قَالَ ابْن سَيّده:} الوَثْرُ، بِالْفَتْح: نُقْبَةٌ من أَدَمٍ تُقَدُّ سُيُوراً، عَرْضُ السَّيْرِ مِنْهَا أَربع أَصابعَ أَو شِبْرٌ. أَو سُيورٌ عَريضَةٌ تَلْبَسُها الْجَارِيَة الصَّغيرةُ قبل أَن تُدْرِكَ، عَن ابْن الأَعرابيّ. وَقَالَ مَرَّةً: وتَلْبَسُه أَيضاً وَهِي حائضٌ، وَقيل: الوَثْرُ: النُّقْبَة الَّتِي تُلْبَسُ، والمعنيانِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute