ٍ فِي عَيْنِه وَلَا لامِه، فَالصَّوَاب الِاقْتِصَار فِيهِ على {يَأْرِز، كَيَضْرِب، لَا يُعرَف فِيهِ غيرُها، فَقَوله مُثَلّثة الراءِ زِيادةٌ مُفسِدَةٌ غيرُ مُحتاج إِلَيْهَا. قلتُ: وَإِذا كَانَ المُراد بالتّثليثِ أنْ يكونَ من حدِّ ضَرَبَ وعَلِمَ وَنَصَرَ فَلَا مَانع، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَه من قَوْله: إِذْ ذَلِك شرطٌ فِيمَا إِذا كَانَ من حدّ مَنَعَ، كَمَا هُوَ ظَاهر،} أُروزاً، كقُعودٍ، {وأَرْزَاً، بِالْفَتْح: انْقبضَ وتجَمَّعَ وثبتَ، فَهُوَ} آرِزٌ، بالمَدّ، {وأَرُوزٌ، كصَبورٍ، أَي ثابِتٌ مُجتَمِع. وَقَالَ الجَوْهَرِيّ: أَرَزَ فلانٌ} يَأْرِزُ {أَرْزَاً} وأُروزاً، إِذا تَضامَّ وتقَبَّضَ من بُخلِه، فَهُوَ {أَرُوزٌ. وسُئلَ حَاجَة} فَأَرَزَ، أَي تقَبَّضَ واجْتمعَ. قَالَ رؤبة: فذاكَ بَخَّالٌ {أَرُوزُ} الأَرْزِ ولكنّه ينضمّ بعضُه إِلَى بعض. وَقد أَضَافَهُ إِلَى الْمصدر كَمَا يُقال عمر العَدْلِ، وعَمْرُو الدَّهَاء، لمّا كَانَ العَدلُ والدَّهاءُ أَغْلَبَ أَحْوَالِهما، ورُوي عَن أبي الأسْوَد الدُّؤَليّ أنّه قَالَ: إنّ فلَانا إِذا سُئل أَرَزَ، وَإِذا دُعي اهتَزَّ، يَقُول: إِذا سُئلَ المعروفَ تَضامَّ وتقَبَّضَ من بُخلِه وَلم يَنْبَسِط لَهُ، وَإِذا دُعي إِلَى طعامٍ أَسْرَعَ إِلَيْهِ. {أَرَزَت الحَيَّةُ} تَأْرِزُ {أَرْزَاً: لاذَتْ بجُحْرِها وَرَجَعتْ إِلَيْهِ، وَمِنْه الحَدِيث: إنَّ الإسلامَ} لَيَأْرِزُ إِلَى المدينةِ كَمَا {تَأْرِزُ الحيَّةُ إِلَى جُحْرِها ضَبطه الرُّواةُ وأئمّةُ الْغَرِيب قاطِبَةً بِكَسْر الرّاء، وَقَالَ الأَصْمَعِيّ:} يَأْرِزُ، أَي ينضَمّ ويَجتمِعُ بعضُه إِلَى بعض فِيهَا،)
وَمِنْه كلامُ عليّ رَضِي الله عَنهُ: حَتَّى {يَأْرِزَ الأمرُ إِلَى غَيْرِكم. قيل:} أَرَزَت الحيّةُ! تَأْرِزُ: ثَبَتَتْ فِي مكانِها. وَقَالَ الضّرير فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute