للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المواريث وأما قول مالك فأخبرناه أبو محمد هبة الله بن سهل بن عمر الفقيه أنبأ أبو عثمان سعد بن محمد بن أحمد البحيري (١) أنا أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشمي نا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قال قال مالك بن أنس الأصبحي أما أهل الصلح فمن أسلم منهم فهو أحق بماله وأرضه وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين لأن أهل (٢) العنوة قد غلبوا على بلادهم (٢) وصارت فيئا للمسلمين (٢) وأما أهل الصلح فإنما (٣) هم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه أخبرنا أبو القاسم الحسني وأبو الحسن بن قبيس وأبو منصور بن زريق قال أخبرنا أبو بكر الخطيب أنبأ الحسن بن أبي بكر نا عبد الله بن إسحاق نا علي بن عبد العزيز نا أبو عبيد قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال قال مالك كل أرض فتحت صلحا فهي لأهلها لأنهم منعوا بلادهم حتى صالحوا عليها وكل بلاد أخذت عنوة فهي فئ للمسلمين قال الخطيب أنبأ علي بن محمد بن عبد الله المعدل نا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا يحيى بن آدم قال كل أرض كانت لعبدة الأوثان من العجم أو لأهل الكتاب من العجم أو العرب ممن تقبل منهم الجزية فإن أرضهم أرض خراج إن صالحوا على الجزية على رؤوسهم والخراج على أرضهم فإن ذلك يقبل منهم وإن ظهر عليهم المسلمون فإن الإمام يقسم جميع ما أجلبوا به في العسكر من كراع أو سلاح أو مال بعدما يخمسه وهي الغنيمة التي لا يوقف شئ منها وذلك قوله عز وجل " ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه " (٤) وأما القرى والمدائن والأرض فهي فئ كما قال الله عز وجل " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى " (٥)


(١) بالاصل وخع: " البحتري " تحريف والصواب عن الانساب وهذه النسبة إلى بحير اسم جد وذكره باسم " سعيد " راجع الانساب: البحيري)
(٢) الخبر في مختصر ابن منظور ١ / ٢٣٦ والزيادات مستدركة عنه
(٣) في مختصر ابن منظور: فإنهمه قوم منعوا
(٤) سورة الانفال الاية: ٤٠
(٥) سورة الحشر الاية: ٦