للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رأي الشيخ رشيد في ربا الفضل: لقد جمع الشيخ رشيد فتاواه في الربا والتي كانت منتشرة في مجلة المنار في كتاب مستقل باسم:"الربا والمعاملات في الإسلام" ١.

فذهب الشيخ رشيد إلى أن الربا المحرم تحريم مقاصد هو ربا الجاهلية، وهو ما يؤخذ من المال لأجل تأخير الدين المستحق، وأما ما عداه فيباح للحاجة والمصلحة لأنه حُرِّم لأنه وسيلة للأول ـ وهو ربا الجاهلية أو ربا النسيئة ـ فيقول: “وقد علمنا أن الله لم يحرم في كتابه إلا ربا النسيئة الذي هو أخذ الزيادة في المال لأجل تأخير ما في الذمة منه.." ٢. وقال: " وحديث النهي عن بيع النقدين ٣ وأصول الأقوات إلا يداً بيد مثلاً بمثل ليس تفسيراً للربا في القرآن ولا حصراً للربا في البيع، وإنما هو لسد الذريعة لارتكاب ربا القرآن، وإلا فهو لذاته ليس فيه من المفسدة ما يقتضي هذا الوعيد الشديد في آيات البقرة.." ٤. وقال: "..إذا تمهد هذا ظهر به أن الحق في الربا الذي نهى الله تعالى عنه في كتابه وتوعد فاعله بما لم يتوعد على ذنب آخر أنه ربا النسيئة الذي كان معروفاً في الجاهلية ... ونعيد القول ونكرره بأنه هو ما يؤخذ من المال لأجل تأخير الدين المستحق في الذمة إلى أجل آخر..فلا يدخل في مفهومه ما يزاد في أصل الدين عند عقده على ما يعطي للمدين، وبحاله وإنما هو ما يعطى لأجل تأخير الدين المستحق.." ٥.


١ انظر: محمد رشيد رضا: الربا والمعاملات في الإسلام ط. مكتبة القاهرة مع تقديم محمد بهجت البيطار، وانظر: مجلة المنار (٥/ ٥١ـ ٥٥و ٧/ ٢٨و ٢٨/ ٥٧٥، ٣٠/ ٢٧٣ـ ٢٩١، و٣٠/ ٤١٩، و ٣٠/ ٥٠١و٥٨٥و٦٦٥و٧٧١و٣١/ ٣٧و٣٣/ ٤٤٩و٣٤/ ٣٦٢و ٣٤/ ٤٦٥)
٢ الربا والمعاملات في الإسلام (ص: ١٣٢)
٣ يعني حديث:" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى ... الحديث، انظر: مسلم: الصحيح: ك المساقاة، ح: رقم (٨١) (١٥٨٤) (٣/ ٣٩٩) . وقد تقدم.
٤ الربا والعاملات (ص: ٨٣)
٥ الربا والمعاملات في الإسلام (ص: ٨٣)

<<  <   >  >>