للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد" ١.

وقال البخاري في صحيحه عن قتادة: "خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به"٢.

وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي٣، وحلوان الكاهن٤" ٥.


١ سنن أبي داود ٤/١٥ باب في الكاهن، حديث رقم: ٣٩٠٤.
ومسند الإمام أحمد ٢/٤٢٩. والحاكم ١/٨، وصححه على شرطهما. والبيهقي ٨/١٣٥ مرفوعاً بسند صحيح.
٢ صحيح البخاري بشرح الفتح ٦/٢٩٥ كتاب بدء الخلق، باب في النجوم.
٣ مهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهراً لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسليمن. انظر: شرح النووي على مسلم: ١٠/٢٣١.
٤ حلوان الكاهن: هو ما يعطاه على كهانته، يقال منه حلوته حلواناً إذا أعطيته، قال الهروي وغيره: أصله الحلاوة شبه بالشيء الحلو، حيث أنه يأخذه سهلاً بلا كلفة، ولا مقابلة مشقة، يقال حلوته إذا أطعمته الحلو، كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل. انظر: شرح النووي على مسلم ١٠/٢٣١.
٥ صحيح البخاري بشرح الفتح ٤/٤٢٦ كتاب البيوع، باب ثمن الكلب.
ومسلم ٣/١١٩٨ كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي.
وسنن أبي داود ٣/٧٥٣ كتاب البيوع والإجارات، باب في أثمان الكلاب.
والترمذي ٣/٥٧٥ كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب.
والنسائي ٧/٣٠٩ في البيوع، باب بيع الكلب.
وابن ماجه ٢/٧٣٠ كتاب التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي..
والموطأ ٢/٦٥٦ كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>