ومسند الإمام أحمد ٢/٤٢٩. والحاكم ١/٨، وصححه على شرطهما. والبيهقي ٨/١٣٥ مرفوعاً بسند صحيح. ٢ صحيح البخاري بشرح الفتح ٦/٢٩٥ كتاب بدء الخلق، باب في النجوم. ٣ مهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهراً لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسليمن. انظر: شرح النووي على مسلم: ١٠/٢٣١. ٤ حلوان الكاهن: هو ما يعطاه على كهانته، يقال منه حلوته حلواناً إذا أعطيته، قال الهروي وغيره: أصله الحلاوة شبه بالشيء الحلو، حيث أنه يأخذه سهلاً بلا كلفة، ولا مقابلة مشقة، يقال حلوته إذا أطعمته الحلو، كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل. انظر: شرح النووي على مسلم ١٠/٢٣١. ٥ صحيح البخاري بشرح الفتح ٤/٤٢٦ كتاب البيوع، باب ثمن الكلب. ومسلم ٣/١١٩٨ كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. وسنن أبي داود ٣/٧٥٣ كتاب البيوع والإجارات، باب في أثمان الكلاب. والترمذي ٣/٥٧٥ كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب. والنسائي ٧/٣٠٩ في البيوع، باب بيع الكلب. وابن ماجه ٢/٧٣٠ كتاب التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي.. والموطأ ٢/٦٥٦ كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب.