للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويطلق الخمر على الشجر الملتف١.

ومن هذا يتبين لنا أن كلمة "الخمر" تدور حول الستر، والتغطية والمخالطة، والترك وتغير الرائحة، وهي تستر عقل شاربها وتحجبه، ومن ثم يصير شاربها مستور العقل، ويتصرف بلا وعي ولا شعور.

أما الخمر في الشرع فهي: كل ما من شأنه أنْ يسكر يعتبر خمراً، ولا عبرة بالمادة التي أخذت منه، فما كان مسكراً من أي نوع من الأنواع فهو خمر شرعاً، ويأخذ حكمه، ويستوي في ذلك ما كان من العنب أو التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير، وما كان على شكل حبوب أو سوائل أو فواكه وغيرها.

وقد كان حب الخمر من عادات العرب التي تغلغلت في نفوسهم ودأبوا عليها، حتى خالط قلوبهم حبها.

فلما جاء الإسلام الحنيف، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويهديهم سبل السلام وطرق الخير، بغرس المبادئ السامية في الإنسان، حيث جعله لا يعبد إلا الله ولا يؤمن إلا به.. جاء يحرّم الخمر -أم الخبائث- على الناس، وذلك لما تجلبه من أضرار سيئة في النفس والبدن والخلقة على الفرد والجماعة.

ونظراً لتغلغل حب الخمر في نفوس الجاهليين، فقد كان تحريمها على


١ النهاية لابن الأثير ٢/٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>