للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ... } ١.

وبما روي أن عثمان رضي الله عنه تزوج نائلة الكلبية، وهي نصرانية على نسائه، وأن طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية من أهل الشام، ولم ينقل أن أحداً من الصحابة أنكر ذلك، فعلم أنهم متفقون على جواز نكاح الكتابيات٢.

أما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لا يرى ذلك، ويحتج بقوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} ٣، ويقول: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول ربها عيسى أو عبد من عبيد الله، فقد أجاب الجمهور أن ظاهر لفظ المشركات إنما يتناول عند الإطلاق عبدة الأوثان، ولا يدخل فيه أهل الكتاب بدليل قوله تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} ٤.

وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ


١ سورة المائدة الآية: ٥.
٢ انظر: المغني لابن قدامة ٦/٥٨٩، وأحكام القرآن للجصاص ٣/٣٢٤.
٣ سورة البقرة الآية: ٢٢١.
٤ سورة البينة الآية: ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>