للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧- الخلاف في أخذ الجزية منهم:

وقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية من المشركين:

فقال مالك: إنَّ الجزية تقبل من جميع الكفار، إلاّ من ارتد، وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام١.

وقال الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين وأبو ثور، أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس٢.

وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى أنه لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف٣.

والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص، أما العموم، فقوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ} ٤.

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى


١ بداية المجتهد لابن رشد ١/٣٨٩، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨/١١٠، ونيل الأوطار للشوكاني ٩/٢١٤.
٢ المجموع للنووي ١٨/٢٠٧، والمغني لابن قدامة ١/٥٠٠، وفتح الباري لابن حجر ٦/٢٥٩، والإفصاح لابن هبيرة ٢/٢٩٢.
٣ أحكام القرآن للجصاص ٤/٢٨٥، والمغني لابن قدامة ٨/٥٠٠، والإفصاح لابن هبيرة ٢/٢٩٢.
٤ سورة البقرة الآية: ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>