ولا شفعة إلا في عقار وما يتصل به وما تجب فيه الشفعة ثلاثة أنواع:
أحدها: مقصود لنفسه وهو العقار من الدور والحوانيت والبساتين.
والثاني: تابع لغيره وهو ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت فيه لا ينقل ولا يحول وذلك كالبئر وفحل النخل.
وتجب الشفعة فيه ما دام أصله على صفة تجب فيه الشفعة وهو أن يكون مشاعاً غير مقسوم فإن قسم أصله فلا شفعة في تبعه.
والثالث مشبه بهذا وهو ما يتعلق الضرر بالشركة فيه كالثمار وكراء الأرض للزرع وكتابة المكاتب وما أشبه ذلك.
وتجب الشفعة بالخلطة ولا تجب في مقسوم ولا شفعة في سائر العروض والحيوان والرقيق.
وما يعتبر في انتقال الملك الذي تجب به الشفعة فيه روايتان:
إحداهما: أن يكون بعوض وذلك كالبيع والصلح والمهر وغير ذلك.
والأخرى أن يكون باختيار وفائدة الفرق يتصور في الهبة والصدقة فأما الميراث فمجمع على أن لا شفعة فيه ولا تجب إلا بشركة في رقبة الملك دون حق من حقوقه كالممر أو سيل الماء أو طريق إلى علو وما أشبه ذلك وهي على قدر الحصص.