ويجب القطع في السرقة باجتماع أوصاف تكون في السارق والشيء المسروق والموضع المسروق منه وصفة السرقة.
فأما ما يراعى في السارق فأن يكون بالغاً عاقلاً وأن يكون غير مالك للمسروق منه فإن كان مالكاً له لم يقطع كالعبد يسرق من مال سيده.
وأما ما يراعى في المسروق فأن يكون مما ينتفع به وذلك على ضربين مال وغير مال فأما المال فيراعى فيه أن يكون نصاباً أو ما قيمته نصاب لا ملك فيه لسارق ولا شبهة ملك.
والنصاب ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق وكل صنف أصل بنفسه لا يقوم بالآخر. والعروض تقوم بأغلبهما من نقود موضعه وذلك حين السرقة ولا اعتبار بوقت القطع وكذلك ملك المسروق وأن يكون مما تصح سرقته دون ما لا تصح فيقطع سارق العبد الصغير وسارق العبد الكبير الأعجمي الشديد البلادة دون البالغ البلادة دون البالغ الفصيح لأن مثل هذا لا يصح أن يسرق.