وينبغي للإمام إحضار طائفة من المؤمنين وأقلهم أربعة ممن تجوز شهادتهم ويجب بالإيلاج في اللواط الرجم عليها من غير مراعاة إحصان وطريقة إثباته طريق إثبات الزنى.
ويؤدب من أتي بهيمة ولا يقتل هو ولا البهيمة.
فصل
القذف موجب للحد والمراعاة في ذلك تسع خصال اثنتان في القاذف وخمس في المقذوف واثنتان في الشيء المقذوف به وخمس في المقذوف واثنتان في الشئ المقذوف به.
فما يراعى في القاذف البلوغ والعقل وما يراعى في المقذوف فالعقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عما رمي به ويختلف حكم البلوغ في المقذوف بالذكورية والأنوثية فيراعى في الذكر بلوغ التكليف وفي الأنثى إطاقة الوطء.
وأما ما يراعى في الشيء المقذوف به فهو أن يكون القذف بوطء يلزم به الحد وهو الزنا واللواط أو نفي نسب المقذوف عن أبيه فقط.
ويلزم بالتعريض الذي يفهم منه القذف وحدالقذف مختلف بالحرية والرق فهو على الحر ثمانون وعلى العبد أربعون.
والحدود كلها سواء في الإيجاع والصفة وما كان منها من جنس واحد وسببه واحد تداخل وأجزأ واحد عن جميعه وذلك مثل أن يزني مراراً أو يشرب مراراً أو يقذف مرارا واحدا أو جماعة فيجزئ من كل سبب حد واحد عن جميع ما فعل منه ولو قذف وشرب ألزم حداً واحداً.
ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته وذلك إن كان مسلماً فأما الكافر إذا قال أنا أسلم ففيه روايتان.