الشاهد بالغاً عاقلاً حراً مسلماً أميناً عفيفاً منتفية عنه سمات الفسق كلها متيقظاً ضابطاً غير مغفل عارفاً بالشهادات.
وشروط تحملها وأدائها متحرز من الحيل التي تتم على من يقل تحفظه حافظاً لمروءته من الدناءة ومما يطرق التهم عليه وقد يعرض في العدل ما يمنع قبول شهادته وذلك يرجع إلى التهمة ويعتبر في ثلاثة مواضع:
أحدها: فيما بين الشاهد والمشهود له عليه
والثاني: في المشهود به أو فيه.
والثالث: ما يرجع إلى الحال.
فالأول: مثل شهادة الابن للأبوين والأبوين له وكذلك جهات عمودي النسب الأعلى والأسفل أحدهما للآخر وأحد الزوجين لصاحبه وشهادته على عدوه وما يجر به نفعاً إلى نفسه كشهادته لغريم له مفلس بدين له على آخر أو ما يدفع به ضرراً عنه أو عاراً كجرحه من شهد على أبيه أو ابنه أو أخيه بزنى.
والثاني: كشهادة ولد الزنا في الزنا وشبهه واختلف فيمن كان على كبيرة من الفسق كالزنا وشرب الخمر ثم تاب منها وعرفت عدالته وقبلت شهادته هل تقبل في النوع الذي تاب منه فقيل تقبل وقيل لاتقل.
والثالث: شهادة البدوي للقروي أو عليه في الحقوق لأن التهمة تقوى في بطلان ما شهد به والانتفاء التهمة قبلناها في القتل والجراح.
ومثله أن يشهد الفاسق أو الصبي أو العبد أو الكافر بشهادة في حال النقص فترد ثم بلغ الصبي أو أعتق العبد أو أسلم الكافر ويحسن حال الفاسق في التوبة فتقبل شهادتهم في غير ذلك الشيء ولا تقبل فيه للتهمة لأنهم يحبون زوال النقص عنهم بما رد من شهادتهم.
وفي تبعيض الشهادة تفصيل فإن جمعت ما فيه تهمة وما لا تهمة فيه ردت جميعها وإن جمعت ما يختلف جنسه في قبول شهادة الشاهد في بعضه قبلت فيما تقبل يه وردت في الباقي.
والمراعى في تزكية الشاهد المزكي بأنه عدل رضا وذلك يغني عما سواه ولا يغني عنه غيره وإذا زكاة شاهدان وجرحه آخران فقيل يؤخذ بأعدلهما وقيل الجرح أولى من التعديل.
واختلف في قبول الجرح مجملاً فقيل يقبل وقيل لا يقبل إلا بعد تعيين ما يجرح به.