وهي وجوب الصلاة وصحة فعلها وفعل الصوم دون وجوبه وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيه للصلاة والجماع في الفرج وما دونه والعدة والطلاق والطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف وفي قراءة القرآن روايتان ويمنع الجنب من القرآن إلا الآيات اليسيرة للتعوذ.
وأقل الحيض والنفاس لا حد له وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً وأكثر النفاس ستون يوماً ولا حد لأقل الاستحاضة ولا أكثرها ولا بد من طهر يفصل بين الحيضتين وأقله خمسة عشر يوماً على الظاهر من المذهب ولا حد لأكثره والحائض ضربان مبتدئة ومعتادة فالمبتدئة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى انقطاعه وذلك إلى تمام خمسة عشر يوماً أو مدة أيام لذاتها على اختلاف الرواية فإن زاد على ذلك فإن اعتبرنا الخمسة عشر يوماً اغتسلت وصلت وصامت وكانت مستحاضة وإذا اعتبرنا أيام لذاتها استظهرت بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوماً.
وفي المعتادة روايتان إحداهما بناؤها علي عادتها وزيادة ثلاثة أيام والأخري جلوسها إلى آخر الحيض ثم يعملان فيما بعد على التمييز إن كانت من أهله فإن عدمتا التمييز صلتا أبداً ولم تعتبرأبعاده وإذا انقطعت أيام الحيض والنفاس وجب التلفيق إلى أن تكمل الأيام المعتبرة في الجلوس مالم