للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: رفع الحرج في الشريعة وبناء أحكامها على التيسير]

[مدخل]

...

[المبحث الثالث: رفع الحرج في الشريعة وبناء أحكامها على التيسير]

الحرج: هو كل ما يؤدي إلى المشقة التي لا يقدر عليها المكلف ولا يستطيع القيام بها، أو المشقة التي يقدر عليها؛ ولكن بإجهاد كبير وعنت شديد قد يفوت عليه بعض المصالح المشروعة، أو يجلب له بعض المفاسد المضرة.

ورفع الحرج معناه: إزالة تلك المشقة بنوعيها، وأمر المكلف بأوامر وتكاليف يقدر عليها ويستطيعها، وتجلب له مصالح الدارين.

وقد تأكد بنصوص وأدلة كثيرة أن دين الله تعالى يسر وسمح، ليس فيه حرج ولا ضيق.

ومن تلك الأدلة: قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} ١. وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} ٢.

وقد انبنى على رفع الحرج تقرير قاعدة التيسير والتخفيف.

ومعنى كل ذلك تكليف الإنسان بما يطيق ويقدر، فهمًا وتطبيقًا، أي تكليفه بنصوص شرعية يقدر على فهمها وتعقلها واستيعابها، وتكليفه بأوامر وتكاليف يقدر على فعلها وممارستها.


١ سورة الحج، آية ٧٨.
٢ سورة البقرة، آية ١٨٥.

<<  <   >  >>