للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنًا ولا مهر فيه، وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور (١) .


(١) ج (٢) ص (١٩٦) وانظر زيادة إيضاح عن هذه الآية في المرجع المذكور.

<<  <   >  >>