للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما كان مشروعًا لم يترك لأجل فعل أهل البدع

لا الرافضة ولا غيرهم

الذي عليه أئمة الإسلام أن ما كان مشروعًا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع لا الرافضة ولا غيرهم.

منها مسألة التسطيح (١) .

والاستظلال بالمحمل وإن كان ذلك قول الرافضة.

وكذلك قال مالك: إن السجود يكره على غير جنس الأرض، والرافضة يمنعون السجود على غير الأرض.

وكذلك أحمد بن حنبل يستحب المتعة متعة الحج ويأمر بها. ويستحب هو وغيره من الأئمة أئمة الحديث لمن أحرم مفردًا أو قارنًا أن يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعًا؛ لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بذلك، حتى قال سلمة للإمام أحمد: يا أبا عبد الله قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة (متعة الحج) فقال: يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق وكنت أدفع عنك والآن ثبت عندي أنك أحمق، عندي أحد عشر حديثًا صحيحًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتركها لقولك.

ولا كل ما أنكره الناس عليهم يكون باطلاً؛ بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض، والصواب مع من وافقهم.

لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا فيها (٢) .


(١) تسطيح القبور. ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن تسنيم القبور أفضل كما ثبت في الصحيح: «أن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مسنما» أخرجه البخاري في كتاب الجنائز.
(٢) ج (٢) ص (١٨٣) ج (١) ص (١٢) وتقدم بعض هذا المعنى في أحكامهم الفرعية التي انفردوا بها عن أهل السنة كلهم.

<<  <   >  >>