لفعله وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقتل لأجله فيكون قد فعل ما يقتل لأجله وهو غير مقر عليه بالعهد ومثل هذا يجب قتله بلا تردد.
وهذا التوجيه يقتضي قتله سواء قدر أنه نقض العهد أو لم ينقضه لأن موجبات القتل التي لم نقره على فعلها يقتل بها وإن قيل لا ينتقض عهده كالزنا بذمية وكقطع الطريق على ذمي وكقتل ذمي وكما فعل هذه الأشياء مع المسلمين وقلنا إن عهده لا ينتقض فإنه يقتل.
وأيضا فإن المسلم قد امتنع من السب بما أظهره من الإيمان والذمي قد امتنع منه بما أظهره من الذمة والتزام الصغار ولو لم يكن ممتنعا منه بالصغار لما جاز عقوبته بتعزير ولا غيره إذا فعله فإذا قتل لأجل السب الكافر الذي يستحله ظاهرا وباطنا ولم يعاهدنا عهدا يقتضي تركه فلأن يقتل لأجله من التزم أن لا يظهره وعاهدنا على ذلك أولى وأحرى.
وأيضا فقد تبين بما ذكرناه من هذه الأحاديث أن الساب يجب قتله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الساب في مواضع والأمر يقضي الوجوب ولم يبلغه عن أحد السب إلا ندر دمه وكذلك أصحابه هذا مع ما قد كان يمكنه من العفو عنه فحيث لا يمكنه العفو عنه يجب أن يكون قتل الساب أوكد والحرص عليه أشد وهذا الفعل منه هو نوع من الجهاد والإغلاظ على الكافرين والمنافقين وإظهار دين الله وإعلاء كلمته ومعلوم أن هذا واجب فعلم أن قتل الساب واجب في الجملة وحيث جاز العفو له صلى الله عليه وسلم فإنما هو فيمن كان مقدورا عليه من مظهر الإسلام مطيع له أو ممن جاءه مستسلما أما الممتنعون فلم يعف عن أحد منهم ولا يرد على هذا أن بعض الصحابة آمن إحدى القينتين وبعضهم آمن ابن أبي سرح لأن