"إن الذمي انتقض عهده" أي لم يبق له عهد يعصم دمه والأول هو الوجه فإن بقاء العقد مع وجود ما ينافيه محال.
نعم هنا اختلف الفقهاء فيما ينافي العقد فقائل يقول: جميع المخالفات تنافيه بناء على أنه ليس للإمام أن يصالحهم بدون شيء من الشروط التي شرط عمر.
وقائل يقول: التي تنافيه هي المخالفات المضرة بالمسلمين بناء على جواز مصالحتهم على ما هو دون ذلك كما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا حال ضعف الإسلام.
وقائل يقول: التي تنافيه هي ما يوجب الضرر العام في الدين أو الدنيا كالطعن على الرسول ونحوها.
وبالجملة فكل ما لا يجوز للإمام أن يعاهدهم مع كونهم يفعلونه فهو مناف للعقد كما أن ما لا يجوز للمتبايعين والمتناكحين أن يتعاقدا مع وجوده فهو مناف للعقد.
وإظهار الطعن في الدين لا يجوز للإمام أن يعاهدهم مع وجوده منهم أعني مع كونهم ممكنين من فعله إذا أرادوا وهذا مما أجمع المسلمون عليه ولهذا بعضهم يعاقبون على فعله بالتعزير وأكثرهم يعاقبون عليه بالقتل.
وهو مما لا يشك فيه المسلم ومن شك فيه فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه.
وإذا كان العقد لا يجوز عليه كان منافيا للعقد ومن خالف شرطا مخالفة تنافي ابتداء العقد فإن عقده ينفسخ بذلك بلا ريب كأحد الزوجين إذا أحدث دينا يمنع ابتداء العقد مثل ارتداد المسلم أو إسلام المرأة تحت الكافر فإن العقد ينفسخ بذلك: إما في الحال أو عقب انقضاء العدة