للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فصل: في مواضيع التوبة.

وذلك مبني على التوبة من سائر الجرائم فنقول:

لا خلاف علمناه أن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حدا لله من تحتم القتل والصلب والنفي وقطع الرجل وكذلك قطع اليد عند عامة العلماء إلا في وجه لأصحاب الشافعي وقد نص الله على ذلك بقوله: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ومعنى القدرة عليهم إمكان الحد عليهم لثبوته بالبينة أو الإقرار وكونهم في قبضة المسلمين فإذا تابوا قبل أن يؤخذوا سقط ذلك عنهم.

وأما من لم يوجد منه إلا مجرد الردة وقد أظهرها فذلك أيضا تقبل توبته عند العامة إلا ما يروى عن الحسن ومن قيل إنه وافقه.

وأما القاتل والقاذف فلا أعلم مخالفا أن توبتهم لا تسقط عنهم حق الآدمي بمعنى أنه إذا طلب بالقود وحد القذف فله ذلك وإن كانوا قد تابوا قبل ذلك.

وأما الزاني والسارق والشارب فقد أطلق بعض أصحابنا أنه إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد فهل يسقط عنه الحد؟ على روايتين:

أصحهما: أنه يسقط عنه الحد بمجرد التوبة ولا يعتبر مع ذلك إصلاح العمل.

والثانية: لا يسقط ويكون من توبته تطهيره بالحد.

وقيد بعضهم إذا تاب قبل ثبوت حده عند الإمام وليس بين الكلامين خلاف

<<  <   >  >>