للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم من أسلم في دار الحرب فإن خرج وتبعوه فأدركوه قاتلهم وبطل الأمان وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا باختياره فإن عجز عاد إليهم لزمه الوفاء إلا أن تكون امرأة فلا ترجع ويجوز نبذ الأمان إليهم أن توقع شرهم وإذا أمن العدو في دار الإسلام إلى مدة صح فإذا بلغها واختار البقاء في دارنا أدى الجزية وإن لم يخثر فهو على أمانه حتى يخرج إلى مأمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>