للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها ويجوز إتلافها انتهى - ويحرم قطع درهم ودينار وكره ولو لصياغة وإعطاء سائل إلا أن يكون رديئا أو يختلف في شيء منها هل هو جيد أو رديء فيجوز كسره استظهارا لحاله وتكره كتابة القرآن على الدرهم والدينار والحياصة قال أبو المعالي: ونثرها على الراكب وأول ما ضربت الدراهم على عهد الحجاج ولا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه والحيل التي تحرم حلالا أو تحلل حراما كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين وهي أن يظهر عقدا يريد به محرما مخادعة وتوصلا إلى فعل ما حرم الله أو إسقاط واجب أو دفع حق فمنها لو أقرضه شيئا وباعه سلعة بأكثر من قيمتها أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توسلا إلى أخذ العوض عن القرض ومنها أن يستأجر أرض البستان بأمثال أجرتها ثم يساقيه على ثمر شجر بجزء من ألف للمالك والباقي للعامل ولا يأخذ المالك منه شيئا ولا يريدان ذلك وإنما قصدهما بيع الثمرة قبل وجودها بما سمياه والعامل لا يقصد سوى ذلك وربما لا ينتفع بالأرض التي سمى الأجرة في مقابلتها وقد ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين من ذلك صورا كثيرة جدا يطول ذكرها فلتعاود.

<<  <  ج: ص:  >  >>