مجمع البحرين "٣/ ٣٦٣" "١٢" كتاب البيوع - "٢٢" باب كراهية الغش - من طريق أبي مسلم، عن عبد العزيز بن الخطاب، عن أبي معشر، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نحوه، وفيه: "بع ذا على حدة، وذا على حدة". قال الطبراني: لم يروه عن نافع إلا أبو معشر. رقم "١٩٦٤". قال الهيثمي في مجمع الزوائد "٤/ ٧٩" كتاب البيوع - باب في الغش: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه أبو معشر، وهو صدوق، وقد ضعفه جماعة. "وانظر: المسند ٢/ ٥٠، وكشف الأستار ٢/ ٨٢". وعبارة: "من غشنا فليس منا" جاءت من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم "١/ ٩٩" - "١" كتاب الإيمان - "٤٣" باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا". وذكر نحوه الحاكم من حديث أبي هريرة، ثم قال عليه وعلى أحاديث مثله: هذه الأحاديث كلها صحيحة على شرط مسلم. "المستدرك ٢/ ٩ - كتاب البيوع". وانظر: تخريج الألباني له في إرواء الغليل "٥/ ١٦١-١٦٤". وسلسلة الأحاديث الصحيحة "٣/ ٤٨" رقم "١٠٥٨". وقد بيَّن الإمام البغوي بعد ذكره لحديث أبي هريرة معنى هذا الحديث والأحكام التي تترتب على الغش في البيع، فقال: =