للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأربعين وثلثمائة، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفسدة كَانَ لَهَا أَجْرُهُ، وَللِزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ فِي اكْتِسَابِهِ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ".

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ كَذَلِكَ.

[٩٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ، أنا مَيْمُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو عَمْرٍو أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إليَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ".

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَة.

[٩٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، أنا الْحَسَنُ، أنا مَيْمُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو عَبْدِ الله


= الموضوع، قال: وكيفية الجمع بينها أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد، وباختلاف حال الزوج في مسامحته بذلك، وكراهته له، وباختلاف الحال في الشيء المنفَق بين أن يكون شيئًا يسيرًا يتسامح به، وبين أن يكون له خطر في النفس يبخل بمثله، وبين أن يكون رطبًا يخشى فساده إن تأخر، وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه.
واستشهد بقول الخطابي عقب حديث عائشة "إذ أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غير مُفسدة": هذا الكلام خارج على عادة الناس بالحجاز، وبغيرها من البلدان، في أن رب المال قد يأذن لأهله ولعياله، وللخادم في الإنفاق بما يكون في البيت من طعام وإدام ونحوه، ويطلق أمرهم في الصدقة منه، إذا حضرهم السائل، ونزل بهم الضيف، فحضَّهم رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- على لزوم هذه العادة، واستدامة ذلك الصنيع، ووعدهم بالأجر والثواب عليه ... وليس ذلك بأن تفتات المرأة أو الخازن على رب البيت بشيء لم يؤذن لهما فيه، ولم يطلق لهما الإنفاق منه؛ بل يُخاف أن يكونا آثمين إن فعلا "صحيفة همام ص٣٣٢، ٣٣٣".
[٩٣] م "٤/ ٢٠٧٢" "٨" كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - "١٠" باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء - من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب عن أبي معاوية به.
[٩٤] خ "٢/ ٣٠٤" "٥٦" كتاب الجهاد والسير - "٥" باب الغدوة والروحة في سبيل =

<<  <   >  >>