للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ لِي يُوسُفُ: وَأَنَا أُمْلِي هَذَا الْحَدِيثَ مُنْذُ سِنِينَ، مَا سَأَلَنِي إِنْسَانٌ عَنْ مَعْنَاهُ، وَالْفَائِدَةُ فِي السُّؤَالِ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَالِمٍ وَحْدَهُ، وَفِي مَوَاضِعَ مَقْرُونًا بِأَخِيهِ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ مَالِكٍ وغيره، عن الزهري.


= في صحبته نظر. وروى أحمد والحاكم والبيهقي من حديث عائشة: "إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها". واختلف العلماء في هذا على أقوال؛ أحدها إنكاره، وأنه عليه السلام إنما حكاه عن معتقد الجاهلية، وهو قول عائشة، رواه ابن عبد البر في التمهيد الثاني أنه على ظاهره، وأن هذه الأمر قد تكون سببًا في الشؤم، فيجري الله الشؤم عند وجودها بقدره الثالث ليس المراد بشؤمها ما يتوقع بسبب اقتنائها من الهلاك؛ بل شؤم الدار والمراة والفرس ما ذكر في سياق المصنف. وقال معمر: سمعت من يفسر هذا الحديث ويقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه في سبيل الله، وشؤم الدار الجار السوء. واستحسنه ابن عبد البر. وقد أشار البخاري إلى هذا التأويل الرابع المراد بالشؤم في هذه الأحاديث عدم الموافقة.
"انظر: تخريج أحاديث الإحياء ٣/ ١٢٣٠، والإحياء ط درا الجيل ٢/ ٣١٠، ٣١١".

<<  <   >  >>