١ وهو حديث النعمان بن بشير قال: "تصدق عليَّ أبي ببعض ماله فقالت أمي عَمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كُلِّهم؟ قال: لا قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة" أخرجه مسلم –ك: الهبات –ب: كراهة تفضيل بعض الأبناء في الهبة ح:١٣-٣/١٢٤٢. ٢ الرسائل الشخصية ص ٨١، والدرر السنية في الأجوبة النجدية ٥/٢٦٢. ٣ المرجع السابق ص ٨٢، والدرر السنية في الأجوبة النجدية ٥/٢٥٢. ٤ وهو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنىً ومن يستعفف يُعفْه الله ومن يستغن يُغنه الله" أخرجه البخاري في صحيحه – ك: الزكاة –ب: لا صدقة إلاّ عن ظهر غنىً..، ٢/١٣٩. ٥ هو حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة" أخرجه النسائي في سننه – ك: الزكاة –ب: الصدقة على الأقارب ٥/٩٢، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ح: ٢٤٢٠، ٢/ ٥٤٦، كما أخرجه عنه الترمذي في سننه بلفظ: "إذا أفطر أحدكم فليُفطر على تمرٍ فإنَّه بركة، فإن لم يجد تمراً فالماء فإنّه طهور وقال: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" وقال: حديث حسن – ك: الزكاة – ب: ما جاء في الصدقة على ذي القرابة ح: ٦٥٣-٢/ ٨٤ وضعف الألباني الشق الأول منه في صحيح سنن الترمذي وصحح الشق الثاني موضع الشاهد ١/٢٠٢ ح: ٥٣١.