٢ جزء من الآية ١١ من سورة النساء. ٣ جزء من الآية ١٢ من سورة النساء. ٤ وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" أخرجه عن أبي أمامة الباهي رضي الله عنه ابن ماجه- ك: الوصايا ب: لا وصية لوارث ح: ٢١٨٧- ٢/٩٠٥ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٢/١١٢ ح: ٢١٩٣، وأخرجه أبو داود بلفظ: " ... ولا وصية ... " في سننه- ك: الوصايا- ب: في الوصية للوارث ح: ٦- ٣/٢٩٠ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود: حسن صحيح ٢/٥٥٤ ح: ٢٤٩٤، كما أخرجه النسائي عن عمرو بن خارجة: (سنن النَّسائي شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي- ك: الوصايا- ب: إبطال الوصية للوارث ٦/٢٤٧، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ح: ٣٤٠٢، ٢/٧٧٤، والترمذي عنه في سننه بلفظ: " ... فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحَجَر" وقال: هنا حديث حسن صحيح- ك: الوصايا- ب: ما جاء لا وصية لوارث ح: ٢٢٠٤- ٣/٢٩٤ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ح: ١٧٢٢، ٢/٢١٨، وتتبع طرقه في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ح: ١٦٥٥، ٦/٨٧- ن المكتب الإسلامي- ط/ ١ (١٣٩٩ هـ- ١٩٧٩م) . ٥ الصواب أن يقال: (في من) . ٦ يرمز إلى حديث سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت إنّي قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلاَّ ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا فقلت: بالشطر؟ فقال: لا، ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنَّك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنّك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلاَّ أُجرت بها حتى ما تجعل في فيّ امرأتك.. " الحديث، أخرجه البخاري في صحيحه – ك: الجنائز – ب: رثى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة ٢/١٠٣، وك: الوصايا –ب: أن =