للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: احتسابه على بعض صور الربا:]

كما احتسب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل أخرى في باب المعاملات كالربا والرشوة:

قال رحمه الله في رسالته إلى السويدي عالم العراق:

[ونهيتهم عن الربا] ١.

والربا لغة: الزيادة، ربا يربو رَبْواً إذا زاد وارتفع٢.

وفي الشرع: زيادة في أشياء مخصوصة٣.

وهو محرم لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} ٤.

ولحديث السبع الموبقات٥، وذكر منها الربا.

وفي الصحيح أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وكسب البغيِّ، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور ٦.

والربا على ضربين: ربا الفضل وربا النسيئة ٧.

والفضل: الزيادة، والنَّساء: التأخير٨.

قال المرداوي رحمه الله: (فأما ربا الفضل فَيَحْرُمُ في الجنس الواحد من كل


١ الرسائل الشخصية- الرسالة الخامسة ص ٣٦، والدرر السنية في الأجوبة النجدية ١/٥٤.
٢ النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/١٩١ مادة: [ربا] .
٣ المغني ٦/٥١.
٤ جزء من الآية ٢٧٥ من سورة القرة.
٥ سبق ذكر نصه وتخريجه راجع ص (٣٢٧) هـ (٤) من هذه الرسالة.
٦ صحيح البخاري ك: اللباس ب: من لعن المصور ٧/٢١٨.
٧ المغني ٦/٥٢.
٨ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ٤/٤٩٢هـ (١) .

<<  <   >  >>