للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الثاني: احتسابه على الغناء المجرد عن المعازف:]

لما سئل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هل يجوز الغناء على رؤوس النخل وبين السواني ... إلخ؟ أجاب على ذلك بقوله:

[رفع الصوت بالغناء من الباطل ولا يجوز، وأما الأدب عليه فلا يؤدب عليه إلاَّ إن كان معه منكر كاجتماع النساء والرجال والرقص ونحوهما لترتب المفاسد، فأدِّبوا عليه. مما يردع صاحبه] ٢.

من الواضح أن المقصود هنا بالغناء السماع المجرد عن المعازف، ففي لسان العرب: الغناء بالكسر من السماع ... وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء٣.

وقد كره العلماء الغناء المجرد عن آلات اللهو٤، قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: "ما تقول في الغناء أحلال هو أم حرام؟ فقال: لا أقول حراماً إلاَّ ما في كتاب الله، فقال: أفحلال هو؟ فقال: ولا أقول ذلك، ثم قال له: أرأيت الحق والباطل، إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل، فقال له ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك"، فهذا


١ انظر إقليم الحجاز وعوامل نهضته الحديثة ص ٢٢٢.
٢ الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٥/٣٦٠.
٣ لسان العرب ٥/٣٣٠٩ مادة: [غنا] بتصرف يسير.
٤ انظر أقوال أهل العلم في ذلك في مجموع الفتاوى ١١/٥٧٧، والسماع والرقص ص٤٠- ٤٤، ورسالة في أحكام الغناء ص٦ تأليف الإمام ابن قيم الجوزية، تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي- ن دار طيبة- الرياض.

<<  <   >  >>