قلت: ولو فرض أنه نص في الإباحة فينبغي أن يحمل على ماقبل التحريم جمعا بينه وبين هذا الحديث المحرم كما هو الشأن في الجمع بين الأحاديث المبيحة لتحلي الرجال بالذهب والأحاديث المحرمة لها وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى. وقد ذهب إلى ما أفاده هذا الحديث أحمد وابن راهويه رحمهما الله فقال إسحاق بن منصور المروزي لأحمد: الخاتم من ذهب أو حديدي يكره؟ فقال: إي والله قال إسحاق كما قال كما في مسائل المروزي ص ٢٢٤. وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم ص ٢١٥. وبه قال مالك كما رواه ابن وهب في الجامع غنه ١٠١ وهو قول عمر رضي الله عنه كما في طبقات ابن سعد ٤/١١٤ وجامع بن وهب ١٠٠ ورواه عبد الرزاق والبيهقي في الشعب كما في الجامع الكبير ١٣/١٩١/١. ولا مخالفة أيضا بين الحديث وبين مارواه معيقيب رضي الله عنه قال: "كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديدا ملويا عليه فضة قال: وربما كان في يدي فكان معيقيب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم".