للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

..............................................................................................


رواه أبو داود ٢/١٩٨ والنسائي ٢/٢٩٠ بسند صحيح وله شواهد ثلاثة مرسلة في طبقات ابن سعد ١/٢/١٦٣ – ١٦٤ أوردها الحافظ في الفتح ١٠/٢٦٥ وشاهد رابع في الطبراني ١/٢٠٦/٢.
أقول: لا مخالفة بينها وبين الحديث لأنه يمكن الجمع بحمل المنع على ماكان صرفا كما قال الحافظ على أن القول مقدم على الفعل كما سبق فالأخذ به أولى من الأخذ بحديث معيقيب عند تعذر الجمع. والله أعلم.
وأما مارواه النسائي ٢/٢٩٠ من طريق داود بن منصور قال: ثنا ليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال:
أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فلم يرد عليه وكان في يده خاتم من ذهب.. فقال صلى الله عليه وسلم: "إنه كان في يده جمرة من نار!.." قال فماذا أتختم: قال: "حلقة من حديد أو ورق أو صفر".
فهو حديث ضعيف وقد تكلم عليه الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح الترمذي ٩٠/١ فلم يشف وله عندي علة دقيقة سببها – فيما أرى – داود بن منصور هذا فإنه وإن كان صدوقا فإن في حفظه ضعفا كما أشار الحافظ إلى ذلك بقوله في التقريب:
"صدوق يهم".

<<  <   >  >>