للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

......................................................................


أهكذا يكون التحقيق من الدكتور وفي جامعة دمشق بل في كلية الشريعة؟! فإلى الله المشتكى وبه وحده المستعان لا بسواه!
ولنا عودة إلى مناقشة الدكتور حول فقه هذا الحديث.
هذا وقد يظن الناس أن الحديث وارد في الذكور دون الإناث والجواب من وجوه:
الأول: ماتقدم أن ما كان على وزن فعيل يدخل فيه النساء أيضا وقد أشار لهذا ابن حزم في المحلى ١٠/٨٤ إلا أنه خص الحديث بالرجال لحديث حل الذهب للنساء ويرد عليه الوجهان الآخران الآتي ذكرهما وحديث الحل هو المخصص عندنا من الحديثين الآتيين فإنهما أخص منه ولو صح عند ابن حزم لما خالفنا وسيأتي بيان خطئه فيهما.
الثاني: أن فيه ذكر الطوق والسوار من الذهب والمعروف أن هذا من زينة النساء لا الرجال – في ذلك الزمان! – فيكون المراد بالحديث النساء أيضا والرجال من باب أولى.
الثالث: أن فيه إباحة المذكورات إذا كانت من الفضة وهذا ما لا يقول به الجمهور الذين يبيحون الذهب مطلقا للنساء لأنهم يحرمون استعمال الفضة على الرجال كتحريم الذهب عليهم فتعين أن المراد بالحديث النساء وثبت المراد.

<<  <   >  >>