وأما حديث: "إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى" فهو موضوع كما قال الإمام أبو حاتم الرازي وابن حبان وتبعهما ابن الجوزي وعبد الحق في أحكامه ١٤٣/١ وابن دقيق العيد كما في الخلاصة ١١٨/٢ وقد بينت علته في الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة برقم ١٩٥. ١ قال ابن عروة الحنبلي في الكواكب ٥٧٥/٢٩/١: "ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا الحديث ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن". وهذا مذهب مالك وغيره فقد روى ابن سعد عن الواقدي أنه قال: رأيت مالك بن أنس وابن أبي ذئب لا يريان بأسا يراه منها وتراه=