القيام، وتمكين جبهته وأنفه من الأرض، ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة، ومباشرة المصلى بيديه وجبهته وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين والتشهد، والتورك في الثاني، ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين وفي التشهد، وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى وتحليق إبهامها مع الوسطى والإشارة بسبابتها، والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات.
وأما سجود السهو فقال أحمد: يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من الثنتين فلم يتشهد. قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة. وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل، إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه. وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين" ١ رواه مسلم. ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، وإن زاد ركعة قطع متى ذكر، وبنى على فعله قبلها، ولا يتشهد إن كان قد تشهد، ثم سجد وسلم. ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة، وإن كان إماما أو منفردا فنبهه ثقتان لزمه الرجوع
١ البخاري: الصلاة (٤٠١ ,٤٠٤) والجمعة (١٢٢٦) والأيمان والنذور (٦٦٧١) وأخبار الآحاد (٧٢٤٩) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٥٧٢) , والترمذي: الصلاة (٣٩٢ ,٣٩٣) , والنسائي: السهو (١٢٤٠ ,١٢٤١ ,١٢٤٢ ,١٢٤٣ ,١٢٤٤ ,١٢٤٥ ,١٢٤٦ ,١٢٥٤ ,١٢٥٥ ,١٢٥٦ ,١٢٥٧ ,١٢٥٨ ,١٢٥٩) , وأبو داود: الصلاة (١٠١٩ ,١٠٢٠ ,١٠٢٢) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٠٣ ,١٢٠٥ ,١٢١١ ,١٢١٢ ,١٢١٨) , وأحمد (١/٣٧٦ ,١/٣٧٩ ,١/٤٠٩ ,١/٤١٩ ,١/٤٢٠ ,١/٤٢٤ ,١/٤٢٨ ,١/٤٢٩ ,١/٤٣٨ ,١/٤٤٣ ,١/٤٤٨ ,١/٤٥٥ ,١/٤٥٦ ,١/٤٦٣ ,١/٤٦٥) , والدارمي: الصلاة (١٤٩٨) .