للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين.

ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها. وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام، لم تبطل به.

وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين" ١، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها، وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل، وإن قهقه بطلت إجماعا، لا إن تبسم.

وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها، ولا يعيد الافتتاح قاله أحمد، وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده، وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما، لحديث المغيرة رواه أبو داود، ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو.

ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة، وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي، ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده.

ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه


١ البخاري: الصلاة (٤٠١ ,٤٠٤) والجمعة (١٢٢٦) والأيمان والنذور (٦٦٧١) وأخبار الآحاد (٧٢٤٩) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٥٧٢) , والترمذي: الصلاة (٣٩٢ ,٣٩٣) , والنسائي: السهو (١٢٤٠ ,١٢٤١ ,١٢٤٢ ,١٢٤٣ ,١٢٤٤ ,١٢٤٥ ,١٢٤٦ ,١٢٥٤ ,١٢٥٥ ,١٢٥٦ ,١٢٥٧ ,١٢٥٨ ,١٢٥٩) , وأبو داود: الصلاة (١٠١٩ ,١٠٢٠ ,١٠٢٢) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٠٣ ,١٢٠٥ ,١٢١١ ,١٢١٢ ,١٢١٨) , وأحمد (١/٣٧٦ ,١/٣٧٩ ,١/٤٠٩ ,١/٤١٩ ,١/٤٢٠ ,١/٤٢٤ ,١/٤٢٨ ,١/٤٢٩ ,١/٤٣٨ ,١/٤٤٣ ,١/٤٤٨ ,١/٤٥٥ ,١/٤٥٦ ,١/٤٦٣ ,١/٤٦٥) , والدارمي: الصلاة (١٤٩٨) .

<<  <   >  >>