حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا بشهادة اليهود وما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإذا قبلوا عقد الذمة فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين" وللمسليمن أن يشهد بعضهم على بعض فكذا أهل الذمة.
حجة الشافعي رحمه الله من وجهين:
أحدهما: الكافر خائن والخائن لا تقبل شهادته لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا شهادة للخائن"
الجواب عنه: أنه خائن في حق أهل الإسلام فلا تقبل شهادته عليهم لا في حق من يوافقه في الاعتقاد.
ثانيها: أن الكافر فاسق والفاسق لا تقبل شهادته لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} ١.
الجواب عنه: أنه فاسق بالنسبة إلى أهل الإسلام أما بالنسبة إلى أهل ملته إن كان يجتنب محظور دينه يكون عدلا إذ الكذب محظور في الأديان كلها.
مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى تقبل.
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا شهادة لمتهم" وأحد الزوجين متهم في شهادته للآخر وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الزوج لزوجته".
حجة الشافعي رحمه الله: ما روى أن فاطمة رضي الله عنها ادعت فدكا