للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المصدر الثاني: القياس]

القياس لغة: مأخوذ من "قاسه بغيره وعليه: يقيسه قيساً وقياساً، واقتاسه: قَدَّره على مثاله فانقاس" (١) . "وقايست بين الأمرين مقايسةً وقياساً. ويقال أيضاً: قايست فلاناً، إذا جاريته في القياس. وهو يقتاس الشيء بغيره، أي يقيسه به. ويقتاس بأبيه اقتياساً: أي يسلك سبيله ويقتدي به" (٢) .

أو يمكن أن يقال: القياس في اللغة يدور حول التقدير والمساواة (٣) .

وأما في الشرع: القياس: حمل معلوم على معلوم، في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما، بأمرٍ يجمع بينهما، من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما" (٤) .

ويمكن تعريفه بأنه: "حمل فرع على أصل في حكم بجامعٍ بينهما" (٥) .

والقياس له أهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية؛ حيث إن نصوص الكتاب والسنة محصورة، والقضايا التي تحتاجها الأمة غير محصورة؛ بل متجددة وغير متناهية. قال الجويني مبيناً أهميته في الدين: "القياس مناط الاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه، وأساليب الشريعة، وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع، مع انتفاء الغاية والنهاية؛ فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة، ومواقع الإجماع معدودة مأثورة، فما ينقل منهما تواتراً،


(١) القاموس المحيط ٢/٢٥٣، وانظر الصحاح للجوهري ٣/٩٦٧.
(٢) الصحاح للجوهري ٣/٩٦٧-٩٦٨.
(٣) انظر الإحكام في أصول الأحكام ٣/١٦٧، وأصول مذهب الإمام أحمد ص ٥٤٩.
(٤) البرهان في أصول الفقه للجويني ٢/٧٤٥.
(٥) روضة الناظر وجنة المناظر ص ١٤٥.

<<  <   >  >>