للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: بيان المعاني التي تطلق عليها السنة]

ذكر الشاطبي إطلاقات السنة في الشرع فقال:

"١- يطلق لفظ (السنة) على ما جاء منقولاً عن النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص، مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز، بل إنما نص عليه من جهته - عليه الصلاة والسلام-، كان بياناً للكتاب أو لا.

٢-ويطلق أيضاً في مقابلة البدع، فيقال: (فلان على سنة) إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أو لا، ويقال: (فلان على بدعة) ، إذا عمل على خلاف ذلك.

٣- ويطلق أيضاً لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد؛ لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا، أو اجتهاداً مجتمعاً عليه منهم أو من خلفائهم، فإن إجماعهم إجماع، وعمل خلفائهم راجع أيضاً إلى حقيقة الإجماع، من جهة حمل الناس عليه حسبما اقتضاه النظر المصلحي عنهم. فيدخل تحت هذا الإطلاق المصالح المرسلة والاستحسان؛ كما فعلوا في حد الخمر، وتضمين الصُّنَّاع، وجمع المصحف ... ويدل على هذا الإطلاق قوله (١) عليه الصلاة والسلام: "فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ" (٢) .


(١) رواه أبو داود في سننه ٥/١٣-١٤، في كتاب السنة، باب لزوم السنة، الحديث رقم ٤٦٠٧، وسنن ابن ماجه ١/١٥-١٦، في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، الحديث رقم الحديث ٤٢.
وهو صحيح، انظر: صحيح سنن أبي داود للشيخ الألباني (٣/١١٨-١١٩) برقم ٤٦٠٧، وصحيح ابن ماجه برقم ٤٢.
(٢) الموافقات ٤/٣-٧.

<<  <   >  >>