للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه بدع منكرة لا أصل لها في شرع الله عز وجل لورود النهي عن تخصيص يوم الجمعة وليلتها بعبادة خاصة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" ١.

٣ - ومن المخالفات: إرسال البسط والسجادات وغيرها قبل أن يأتي أصحابها وذلك لحجز المكان ٢.

قال شيخ الإسلام: وهذا منهي عنه بالاتفاق ٣.

٤ - ومنها التذكير يوم الجمعة وذلك بالدعاء إليها بالذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ٤.

٥ - ومنها: الأذان جماعة يوم الجمعة، وذلك باتخاذ أكثر من مؤذن ٥.

٦ - ومنها: ما يقع من المؤذن عند إرادة الخطيب الخطبة بما يسمى بالترقية وهو تلاوة آية {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} ٦.


١ صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب كراهية صيام يوم الجمعة مفرداً (٢/٨٠١) ، حديث (١١٤٤) .
٢ المدخل لابن الحاج (٢/٢٢٤) .
٣ مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢/٣٩) ، وقال ابن قدامة: إن فرش مصلى له في مكان، فيه وجهان: أحدهما: يجوز رفعه , والجلوس في موضعه؛ لأنه لا حرمة له، ولأن السابق بالأجسام، لا بالأوطية والمصليات؛ ولأن تركه يفضي إلى أن صاحبه يتأخر ثم يتخطى رقاب المصلين ورفعه ينفي ذلك. الثاني: لا يجوز لأن فيه افيتاتاً على صاحبه وربما أفضى إلى الخصومة؛ ولأنه سبق إليه فكان كمحتجر الموات. انظر: المغني (٣/٢٣٤) .
٤ انظر: المدخل لابن الحاج (٢/٢٥٨) ، والإبداع في مضار الابتداع (١٦٩) .
٥ المدخل لابن الحاج (٢/٢٠٨) : تنبيه الغافلين لابن النحاس (٢٦٤) .
٦ سورة الأحزاب، آية (٥٦) .

<<  <   >  >>