٢ المدخل لابن الحاج (٢/٢٢٤) . ٣ مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢/٣٩) ، وقال ابن قدامة: إن فرش مصلى له في مكان، فيه وجهان: أحدهما: يجوز رفعه , والجلوس في موضعه؛ لأنه لا حرمة له، ولأن السابق بالأجسام، لا بالأوطية والمصليات؛ ولأن تركه يفضي إلى أن صاحبه يتأخر ثم يتخطى رقاب المصلين ورفعه ينفي ذلك. الثاني: لا يجوز لأن فيه افيتاتاً على صاحبه وربما أفضى إلى الخصومة؛ ولأنه سبق إليه فكان كمحتجر الموات. انظر: المغني (٣/٢٣٤) . ٤ انظر: المدخل لابن الحاج (٢/٢٥٨) ، والإبداع في مضار الابتداع (١٦٩) . ٥ المدخل لابن الحاج (٢/٢٠٨) : تنبيه الغافلين لابن النحاس (٢٦٤) . ٦ سورة الأحزاب، آية (٥٦) .