للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما كان عليه السابقون الأولون. وما سوى هذا من الأمور المحدثة: فلا تستحب, وإن اشتملت أحيانا على فوائد, لأننا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها (١) .

ولما قرر رحمه الله: أن تحري الدعاء عند القبور منهي عنه. قال: ولا يدخل في هذا الباب أن قوما سمعوا السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم, أو قبور غيره من الصالحين, وأن سعيد بن المسيب (٢) كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة. / فهذا كله حق ليس مما نحن فيه, والأمر أجل من ذلك وأعظم.

قال: وكذلك أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم, وشكا إليه الجب عام الرمادة, فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج فيستسقي بالناس (٣) .

فإن هذا ليس من هذا الباب.

وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم, أو غيره حاجة فتقضى. فإن هذا قد وقع كثيرا, وليس هو مما نحن فيه (٤) .

إلى أن قال: وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة عند القبور, ولا قصد الدعاء والنسك عندها؛ لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع (٥) .


(١) "الاقتضاء"٢/٦٩٧.
(٢) ابن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار. ت بعد التسعين تقريب/٢٤١.
(٣) أخرجه البيهقي عن مالك بن أنس بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن كثير في "التاريخ"٧/٩٢.
(٤) "الاقتضاء"٢/٧٢٨.
(٥) المصدر السابق٢/٧٢٨.

<<  <   >  >>