للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٦٢ -[٢٠٥٥] "من اكتَوَى أو استرقى فقد برىء من التَّوكُّلِ"

قال البيهقي في شعب الإيمان: "وذلك لأنه ركب ما يُستحب التنزيه عنه من الاكتواء لما فيه من الخطر، ومن الاسترقاء بما لا يعرف من كتاب الله، أو ذَكَره لجواز أن يكون شركًا، فقد روينا الرخصة فيه بما يعلم من كتاب الله تعالى، أو ذَكَره من غير كراهة، وإنما الكراهة فيما لا يعلم من لسان اليهود وغيرهم، أو استعملها معتمدًا عليها لا على الله تعالى فيما وضع فيها من الشفاء، فصار بهذا، أو بارتكابه المكروه بريئًا من التوكل، فإن لم يوجد واحد من هذين وغيرهما من الأسباب المباحه لم يكن صاحبها بريئًا من التوكل" انتهى.

وقال ابن الأثير في النِّهاية: "الرقية: العُوذة التي يُرقى بها صاحب الآفة، وقد جاء في بعض الأحاديث جوازها، وفي بعضها النَّهي عنها فمن الجواز قوله: "استرقوا لها فإنَّ بها النظرة" أي اطلبوا لها من يرقيها، ومن النَّهي قوله: "لا يسترقون، ولا يكتوون".

والأحاديث في القسمين كثيرة، ووجه الجمع بينهما أنَّ الرقى يُكرَهُ