للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يجزؤه السعي ولا يلزمه سعي آخر، فإذا طاف يوم العيد أو بعده كفاه طواف الإفاضة إذا كان لم يتحلل من إحرامه حتى يوم النحر، أو كان معه الهدي فإنه لا يتحلل حتى يحل من حجه وعمرته جميعاً يوم النحر، والسعي الذي سعاه أولاً مجزئ سواء كان معه هدي أو ليس معه هدي إن كان لم يتحلل إلا بعد ما نزل من عرفة يوم العيد فإن سعيه الأول يكفيه ولا يحتاج إلى سعي ثانٍ إذا كان قارناً بالحج والعمرة أو كان مفرداً للحج، وإنما السعي الثاني على المتمتع الذي أحرم بالعمرة وطاف وسعى وتحلل ثم أحرم بالحج، فهذا عليه سعي ثان للحج غير سعي العمرة١.

مخالفات وتنبيهات في التحلل

الجماع قبل التحلل الأول والثاني:

يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"في حكم الجماع قبل التحلل الأول: إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه أن يتمه، وعليه أن يقضيه بعد ذلك، ولو كان حج تطوع، كما أفتى بذلك أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة والله المستعان٢.


١ مجموع فتاوى ابن باز ٥/١٢٦.
٢ مجموع فتاوى ابن باز ٥/٩٨.

<<  <   >  >>